السيد محمد الصدر
136
مناسك الحج
أحكام المصدود ( مسألة 402 ) : المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامها . ( مسألة 403 ) : المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به والأحوط فهم التقصير أو الحلق إليه . ( مسألة 404 ) : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن إحرامه والأحوط فيه ضم الحلق أو التقصير إليه . وان كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين وأعمال منى فعندئذ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد وان كان متمكناً منها في نفس العام مع الإمكان أو في العام القابل فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة ، وان كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم يأتي ببقية المناسك . وان لم يكن متمكناً من الاستنابة فإن استطاع الإتيان بها خلال شهر ذي الحجة بنفسه أو بنائبه فهو وإلا أتى بها بنفسه أو بنائبه في العام القادم ، وان علم بعدم تمكنه من ذلك فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع